Under Construction
الجمعية العامة لمراقبة الإنتخابات
      تأسست "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في العام 1996، وهي جمعية مدنية مستقلة متخصصة بموضوع الانتخابات ومدى ارتباطها بالديمقراطية       تشارك الجمعية في الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي من أجل إدخال مناهج إصلاحية جديدة على قانون الإنتخابات النيابية والبلدية من خلال مشاركة كافة المعنيين في المجلس النيابي، المجلس البلدي، الأحزاب والنقابات      
من نحن
أهداف الجمعية
المشاريع والنشاطات
التحالفات
إعلام و تواصل
وظائف شاغرة - برنامج التدرّج
الاصدارات
عن قانون الإنتخابات النيابيّة
 ما هي شروط الترشّح للإنتخابات النيابيّة؟
 
تنصّ المادّة السادسة من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النوّب المعدّل بالقانون رقم 587 تاريخ 13 آب 1996 على: 
يجب أن يكون المرشّح لعضويّة المجلس النيابي: 
-    لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
-    مقيّداً في قائمة الناخبين.
-    أتمّ الخامسة والعشرين من عمره.
-    متمتّعاً بحقوقه المدنيّة والسياسيّة.
-    متعلّماً. 
 
ما هي الشروط الواجب توافرها في الناخب اللبناني؟
بحسب قانون الانتخابات النيابية  يجب:
-    أن يكون لبنانياً مقيّداً في قائمة الناخبين.
-    أن يكون قد أتمَّ الحادية والعشرين من عمره (يذكر أنّ الجمعيّة اللبنانيّة من أجل مراقبة الإنتخابات تطالب بخفض سنّ الإقتراع إلى 18 عاماً).
-    أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنيذة والسياسيّة.
 
ما هي البنود الاصلاحية التي أُدخلت على قانون الإنتخابت النيابية 25/2008 ؟
أدخل على قانون الإنتخابات النيابية 25/2008 عدد من الإصلاحات التي يجب المحافظة عليها بالرغم من ملاحظاتنا على بعض من تفاصيلها، النقاط الاصلاحية التي ادخلت هي:
- إجراء الانتخابات على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد
- إدخال بعض البنود المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين
- إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية
- إعتماد فترة الصمت الإنتخابي
- السماح لجمعيات المجتمع المدني بمراقبة سير العملية الإنتخابية
- وضع سقف ثابت ومتحرّك للإنفاق الإنتخابي
- إدخال مواد تنص على مشاركة غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الإنتخابات المقبلة
 
متى تبدأ فترة الصمت الإعلامي؟
إبتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الإنتخابية. 
في أيام الإقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الإنتخابية.
 
ماذا نعني بالحملة الإنتخابية وبكم يوم حددها قانون الإنتخابات النيابية 25/2008؟
 هي الحملة التي يقوم بها كل مرشّح او كل لائحة من لتعريف الناخبين على برنامجه الإنتخابي ذلك من خلال عدد من الإعلانات، اللقاءات الإعلامية، المناظرات العامة، المهرجانات الإنخابية، اللقاءات المناطقية...... تبدأ الحملة من تاريخ تقديم المرشح طلب ترشيحه وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع.
 
من الجهة التي تنظّم لوائح الشطب؟
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الإنتخابية الموجودة لديها تبعاً لما يرد إليها من رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق دائرة السجل العدلي في كل محافظة والمحاكم العدلية ، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياً إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل. 
ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من شهر شباط من كل عام  نسخاً عن القوائم الإنتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
 
ما هو موعد إصدار لوائح الشطب النهائي؟
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها.
 
 
ما هي البنود التي نصّت على وجوب مشاركة غير المقيمين في الإنتخابات النيابية القادمة؟
نصّ قانون الانتخابات النيابية 25/2008 بحق اللبنانيين الغير المقيمين بممارسة حقهم في الإقتراع في الإنتخابات النيابية التي تلي انتخابات 2009 وذلك في المادة 114 منه التي تنص:
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الإنتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.
كما أتت المواد 105 الى 114 لكي تنظم لاجراءات التحضيرية لهذه العملية. 
 
 
ما هو بحسب القانون الإنتخابي سقف الإنفاق الإنتخابي؟
سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
-     قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
-     قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الإنتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.
 
ما هي الهيئة المشرفة على الحملة الإنتخابية بحسب قانون الإنتخابات النيابية؟
نشأ هيئة تسمّى «هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة». تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم «الوزير». يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت. وتتألّف الهيئة من عشرة أعضاء.